الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » تأديبية">محكمة تأديبية » جزاء مخالفة الإجراءات الجوهرية » الإجراءات » مخالفة » 
       

إن إغفال إعلان المقدم للمحاكمة التأديبية أو عدم إخطاره على النحو المبين بالقانون يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه البطلان.

الحكم كاملاً