إن إغفال إعلان المقدم للمحاكمة التأديبية أو عدم إخطاره على النحو المبين بالقانون يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه البطلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net