الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان القرار الإداري مترتباً على مركز قانوني متنازع عليه فإن ميعاد الطعن عليه لا يبدأ إلا من تاريخ حسم النزاع .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادتين 4، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في قرار القيد بالنسبة لمن تظلم من ذلك إلى مجلس النقابة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بقرار مجلس النقابة برفض تظلمه.

الحكم كاملاً

اعتبار القرار الصادر بالنقل أو التعيين والذى حدد فى ذات الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة المنقول اليها الضابط بعد أن حدد المرتب الذى يتقاضاه.قرارا اداريا.اختصام هذا القرار لا يكون الا بالطعن عليه بطريق الالغاء أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات لعدم صدور قرار بذلك من وزير التعليم العالى لا صراحة ولا ضمنا .ليس لهذه التوصية أية قيمة قانونية.

الحكم كاملاً

قرار نزع الملكية ليس قراراً تنظيمياً عاماً - لا يكفي نشره بالجريدة الرسمية لافتراض العلم به وجوب اتباع إجراءات لصقة التي حددها القانون - القرار المنعدم لا تلحقه حصانة.

الحكم كاملاً

صدور قرار إداري بإغلاق أحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وقيام جهة الإدارة بإغلاقه في غيبة صاحب الشأن - الدفع بعدم قبول دعوى إلغائه لرفعها بعد الميعاد - في غير محله ما دام لم يثبت في الأوراق ما يدل على علم صاحب الشأن علماً يقينياً بالقرار وبكافة عناصره ومشتملاته لعدم نشره أو إعلانه به.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بتسوية حقوق ناشئة عن التقاعد - هو قرار تنفيذي لقانون التقاعد - أثر ذلك - جواز الطعن فيه دون قيد من المواعيد المقررة في دعاوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

القرار النهائي هو ما يصدره الآمر بالتشكيل الذي له سلطة التصديق على رأي المجلس أو إلغائه - اتخاذ هذا القرار أساساً لحساب مواعيد التظلم والطعن بالإلغاء .

الحكم كاملاً

نص المشرع بالمادة 23 من قانون المحكمة العليا رقم 57 على طريقتي النشر والتبليغ ليس معناه أن تحل إحداهما محل الأخرى سواء كان القرار فردياً أو عاماً .

الحكم كاملاً