المشرع قرر أصل عام مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا أمضى فى تلك الرتبة سنتين من تاريخ الترقية دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net