الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » التأديبية">المخالفات التأديبية » 
       

إن كان حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أن هناك حدوداً يقف عندها هذا الحق .

الحكم كاملاً

أوجب المشرع استبعاد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين كاملاً وذلك لضمان جدية العطاءات - مخالفة هذه القاعدة تخل بمبدأ المساواة بين أصحاب العطاءات وتعطل النص الذي يجيز لجهة الإدارة مصادرة التأمين المؤقت في حالة عدم أداء صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في المدة المحددة.

الحكم كاملاً

قيام العامل باحدى المحاكم الابتدائية بمزاولة الغناء ليلا مقابل أجر لا يمس كرامة الوظيفة التى يشغلها ولا يحط من قدرها

الحكم كاملاً

لا يحل للعامل أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء أو للتشهير بهم - أساس ذلك وجوب طاعة الرؤساء واحترامهم - هذا الالتزام لا يقتصر عند حد احترام العامل لرؤسائه في عمله بل يمتد إلى حد التزامه بهذا القدر من الاحترام لأمثالهم من الرؤساء في الأجهزة الأخرى - أساس ذلك ومثال.

الحكم كاملاً

الأعمال التجارية التي يحظر على الموظف والعامل مزاولتهالا يشترط فيها الاحتراف.

الحكم كاملاً