يجب على صاحب الأرض قبل أن يشرع فى إقامة مبان عليها أن يبدأ باتخاذ إجراءات تقسم الأرض على النحو الذى حدده القانون تفصيلاً .
لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح ترخيص بناء على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها - أساس ذلك: نص المادة (25) من القانون رقم 3 لسنة 1982 - صدور الترخيص بالمخالفة لهذا الشرط ينحدر بالقرار الصادر به إلى مرتبة الانعدام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net