الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالتحقيق">تأديب السلطة المختصة بالتحقيق » المختصة » السلطة » 
       

إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناءً على طلب الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف أو بناءً على ما كشفت عنه إجراءات الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والطلبات التى يثبت الفحص جديتها فإنها تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التى يتبعها.

الحكم كاملاً

شروط اتصال النيابة الادارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - أثرها - المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة الا بمعرفة النيابة الادارية وبناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة .

الحكم كاملاً