إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناءً على طلب الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف أو بناءً على ما كشفت عنه إجراءات الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والطلبات التى يثبت الفحص جديتها فإنها تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التى يتبعها.
الحكم كاملاً