الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » المصري">البنك العقاري المصري » العقاري » 
       

يبين من استظهار نصوص القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم الصادرة في شأن البنك العقاري الزراعي المصري منذ إنشائه في يوليه سنة 1932، أنه يقوم على مرفق عام هو صيانة الثروة العقارية بالبلاد عن طريق تقديم قروض عقارية من مال الدولة لصغار الملاك الزراعيين بشروط ميسرة.

الحكم كاملاً