الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » العام">شركات القطاع العام » القطاع » 
       

شركات القطاع العام تظل مع تملك الدولة لها شركات تجارية لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة.

الحكم كاملاً

أموال شركات القطاع العام هي في حقيقتها أموال مملوكة للدولة - إدارة تلك الشركات للمال المملوك للدولة يكون لحساب الدولة .

الحكم كاملاً

المواد 1، 2، 13، 40، 41 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه كانت منازعات شركات القطاع العام تعرض على هيئات التحكيم دون غيرها - منذ العمل بهذا القانون في 20/ 7/ 1991 حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام والشركات التابعة حلت محل الشركات التي كانت تشرف عليها الهيئات المذكورة - حل التحكيم الاختياري محل التحكيم الإجباري.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزه والمقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص في العقد يقصر اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير وتنفيذ الأحكام التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة وجهة الإدارة في حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد اختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته.

الحكم كاملاً

المادة (26) من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - هناك شركات تعتبر قطاع عام بحكم القانون وهى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى بمقولة أن الدعوى تتعلق بمناقشة قرار صادر من احدى الشركات التى تحكم الروابط بينها وبين العاملين بها أحكام القانون الخاص مما يجعل القضاء الادارى غير مختصة ولائيا بنظرها - هذا الدفع كان يجد صدى له لو كانت طلبات المدعى استمرت طبقا لما أورده فى صحيفة دعواه من طلب الغاء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن سريان لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العام.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 ونصه في الفترة الثانية من المادة التاسعة على أن لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له - ليس لهذا القانون من أثر رجعي على المخالفة التي ارتكبها المطعون ضده وحوكم من أجلها قبل صدوره.

الحكم كاملاً