القانون رقم 59 لسنة 1975 بشأن إنشاء المدارس الثانية الحربية معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1983 وقبل تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1988 - المدارس الثانوية الحربية تهدف إلى إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها.
الحكم كاملاً