المشرع حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية وواجه ما يسمى بالملكية الطارئة التى تنجم عن زيادة ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب الميراث أو الوصية وغير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net