للقرارات الإدارية قوتها الملزمة وللإدارة تنفيذها بالطريق المباشر تلك القرارات واجبة النفاذ مباشرة وتلك القوة لا تزايل القرارات الإدارية حتى ولو كانت معيبة طالما كان القرار الإدارى المعيب مازال متصفاً بصفة القرار الإدارى كتصرف قانونى.
الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.
لجهة الإدارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائماً لحسن سير العمل بالمرفق - وأن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدلها أو تلغيها حسبما تراه محققاً لصالح العمل - لا محل للطعن على تصرفها بإساءة استعمال السلطة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net