الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متطوعوا الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين عام 1948 وأصيبوا فى العمليات الحربية أو توفوا أو أستشهدوا أو فقدوا أثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة .

الحكم كاملاً

نقل أحد ضباط القوات المسلحة إلى الكادر العام بقرار جمهوري بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقي لضابط القوات المسلحة - خضوع ترقيته بالكادر العام للقيد الوارد بالمادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

القواعد الخاصة برواتب المتطوعين والواردة في المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 وفي الأمر العسكري رقم 174 الصادر في 23 من أغسطس 1952 في شأن تفسير قواعد صرف الماهيات والعلاوات المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1952، وفي قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 وقرار وزير الحربية رقم 341 لسنة 1957 الصادر في أول إبريل سنة 1957 - حكم العلاوة الاجتماعية للمتطوعين وموسيقيي الجيش.

الحكم كاملاً

إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 متضمناً قواعد الإنصاف التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه للمطعون عليه باستحقاق العلاوة الاجتماعية، هو قرار خاص بتقدير شهادات ومؤهلات دراسية، ومن ثم فإنه يدخل ضمن القرارات التي لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة من تاريخ العمل بها وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

نصت المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953 على أنه "لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ العمل بها". فأصبح كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بأثر رجعي من تاريخ العمل به بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً