الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لائحة الجزاءات الخاصة ببنك مصر والسارية اعتباراً من 1/ 8/ 1980 أى بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 لا تسرى أحكامها فيما يتعارض مع حكم المادة 84 من القانون سالف الذكر والتى ناطت بمجلس الإدارة سلطة توقيع الجزاءات على العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها.

الحكم كاملاً