أن المشرع حدد بنص صريح أن الأراضي الزائدة لا تكون ملكاً للحكومة في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 إلا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net