الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » تأديبية">محكمة تأديبية » رقابة المحكمة الادارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية » المحاكم » أحكام » على » العليا » الادارية » المحكمة » 
       

أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً أو نفيا.

الحكم كاملاً

رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي تري مناسبته - الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً

لا تطبق إجراءات قانون مرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع.

الحكم كاملاً

قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 - قصره الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على بعض أحكام المحاكم التأديبية دون غيرها - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إعادة تنظيم المحاكم التأديبية - إجازة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية على إطلاقها - هذا التنظيم.

الحكم كاملاً