الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن مقتضيات النظام العام التي تبرر سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر هي بذاتها التي توجب على الإدارة الحفاظ علي ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر في موجهاتهم.

الحكم كاملاً

صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد. مسئولية الموظف عن العجز فى عهدته - عدم التزام الادارة بالرجوع بقيمة العجز على صندوق التأمين الحكومى ابتداء - جواز الخصم من مرتب الموظف بهذه القيمة.

الحكم كاملاً

إذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود قابلاً للتنفيذ العيني في جميع الأحوال، فالتنفيذ الإداري المباشر في صورة خصم جزء من راتب الموظف لاقتضاء حقوق الحكومة قبله طبقاً لأحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 يكون مشروعاً وصحيحاً، وتكون مجادلته فيما اتخذته الحكومة من ذلك غير قائمة - والحالة هذه - على أساس سليم من القانون.

الحكم كاملاً