أن مقتضيات النظام العام التي تبرر سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر هي بذاتها التي توجب على الإدارة الحفاظ علي ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر في موجهاتهم.
إن الترخيص أو عدم الترخيص في السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام، فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net