الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز فرض رسوم إلا في حدود القانون - لم يجز قانون التعليم أو قانون الجمعيات التعاونية التعليمية لوزير التربية والتعليم تكليف المدارس الخاصة بتوريد نسبة من إيرادات رسوم التعليم بها لمصلحة إنشاء مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية

الحكم كاملاً

وصف المدرسة الخاصة لا يقتصر على تلك التي تقوم على أساس الصفوف الدراسية دون تلك التي تقوم على أساس الدورات التدريبية

الحكم كاملاً

أنشئت الجمعيات التعاونية (التي حلت محل الجمعية التعاونية للمعاهد القومية) في إدارة المدارس القومية طبقاً لقانون الجمعيات التعاونية - العلاقة التي تربط الجمعيات المذكورة بالعاملين بتلك المدارس هي علاقة عمل يحكمها القانون الخاص.

الحكم كاملاً

يتعين على المدارس الخاصة اعتماد مناهجها من وزارة التربية والتعليم - أساس ذلك: القانون رقم 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

الحكم كاملاً