ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المحافظ المختص تحديد المصروفات المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net