أجاز المشرع في قانون هيئة الشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط في حالتين, منهما حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة - مدة الاحتياط لا يجوز أن تزيد على سنتين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net