الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » إداري">قرار إداري » القرار التنظيمى العام والقرار الفردى » والقرار » العام » التنظيمى » طبيعة كل منهما » كل » 
       

القرار التنظيمى العام يولد مركزاً قانونياً عاماً أو مجرداً القرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً ولكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة.

الحكم كاملاً

القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقياً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً ومن ثم لا يكون قراراً إدارياً - مردود بأنه يتعين التفرقة بين حالة كونه النص المقيد متعلقاً بفرد معين وحالة كونه يضع قاعدة عامة أو مجردة - تطبيق هذا النص في هذه الحالة لا يقتضي من الإدارة إلا التنفيذ المادي في حين يستلزم صدور قرارات فردية تحدد مجال انطباق النص في الحالة الثانية .

الحكم كاملاً