الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » إداري">قرار إداري » القرار التنظيمى العام والقرار الفردى » والقرار » العام » التنظيمى » أثر الطعن على القرار الفردى بالنسبة للقواعد التنظيمية » للقواعد » بالنسبة » الفردى » القرار » على » الطعن » 
       

الطعن في القرارات التنظيمية العامة يجوز بأحد طريقين، الطريق المباشر أو بطلب إلغائها في الميعاد المقرر قانوناً ويكون ذلك بغرض إلغاء القرار كلية ويشترط في الطعن أن يتم في ميعاد الستين يوماً . والطريق غير المباشر في أي وقت .

الحكم كاملاً

القرار التنظيمى العام يولد مركزاً قانونياً عاماً أو مجرداً القرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً ولكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة.

الحكم كاملاً