عدم جواز ترقية العامل وهو تحت الاختبار - عدم جواز الاحتجاج بمدة الخدمة السابقة.
وقف العامل عن العمل أثناء فترة الاختبار - إسقاط مدة الوقف عن العمل من مدة الاختبار.
تراخي صدور قرار الفصل إلى ما بعد انقضاء فترة الاختبار لا يعيب القرار ما دامت عدم الصلاحية قد تقررت قبل انقضاء هذه الفترة.
فترة الاختبار التي تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .
لائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة المصدق عليها بالدكريتو الصادر في 24 من يونيه سنة 1901 أوجبت أن يقضى الموظف فترة اختبار .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net