لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المضرور عن الأضرار الأدبية لتطيب نفسه ويعلم أن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تخرج شعور أبنائها - التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ من المال لا يتعارض مع ما استقر عليه القضاء الإداري من أنه في إعادة العمل المفصول على عمله خير تعويض له مادياً وأدبياً.
الحكم كاملاً