الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الشرطة">هيئة الشرطة » ترقيات » لواء">شروط الترقية إلى رتبة لواء » رتبة » إلى » الترقية » 
       

الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء.

الحكم كاملاً