الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net