الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التي تتخذها الجهة الإدارية بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددهم
القيد أو التسجيل لدى قسم التسجيل بمصلحة الأمن العام تحت مسمى مسجل شقي خطر أو إعداد ملف أو كارت خاص به لا يعد قرارًا إداريًا والمنازعة بشأنه لا تعد من المنازعات الإدارية.
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى .
إنذار العامل بوجوب تسلم عمله وإلا طبقت في شأنه قرينة الاستقالة الضمنية - الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء ويعتبر مجرد إجراء تمهيدي لقرار قد يتخذ فيما بعد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net