المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تسبيب الأحكام يعتبر شرطاً من شروط صحتها.
تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته لذا يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net