الأصل العام في الترقية إلى رتبة لواء هو الاختيار المطلق وأن من لا يشمله الاختيار يحال وجوباً إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء.
المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته لرتبة اللواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة عدم ترقيته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net