ميعاد الستين يوماً - إلغاء ترقية المدعي إلى وظيفة سكرتير ثالث نتيجة تنفيذ خاطئ لبعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري - التنفيذ الصحيح لتلك الأحكام كان يقتضي إعادة ترتيب الأقدميات وفقاً للأسس التي رسمتها مع الإبقاء على ترقية المدعي.
الحكم كاملاً