الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المستقر فقهاً وقضاء أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصيلة التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة

الحكم كاملاً

القرار الإداري يجب أن يقوم على صحيح أسبابه المبررة له قانونًا بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من وقائع وظروف وملابسات الحال تفرزه وتنتجه حتمًا كحالة واقعية

الحكم كاملاً

يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه في الأصل إلى قرار إداري - إذا انتفى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى .

الحكم كاملاً

قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوسها وإنما هي إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء – ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية.

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا تحقق ركنان: الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - والثاني جدية الأسباب التي يرجع معها الحكم بإلغائه.

الحكم كاملاً