الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدي وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية قانون - أثره - لا ينشئ واقعاً جديداً وإنما يقر واقعاً موجوداً - اعتبار القانون المقضي بعدم دستوريته غير دستوري منذ صدوره وليس من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 الذي حل مجلس النقابة المنتخب - مقتضاه ولازمه عودة مجلس النقابة المنتخب.

الحكم كاملاً

المادة 29 ( أ ) - (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصا قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها "غير دستوري".

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة لأنها قصرت التقاضي في طلبات الأعضاء على درجة واحدة - ولأن فيها انتقاص لضمانات أعضاء مجلس الدولة - عدم جدية الدفع.

الحكم كاملاً

لا وجه للنعي بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 التي نصت على أن تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية، بدعوى أن هذا النص فيه مصادرة لحق التقاضي ذلك أنه تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي وبين تحديد اختصاص القضاء الإداري والحد منه.

الحكم كاملاً