الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أعمال لجان تصفية الإقطاع - لا تعتبر من أعمال السيادة - تعريف أعمال السيادة - اختصاص مجلس الدولة بالنظر في مشروعية قرارات هذه اللجان.

الحكم كاملاً

القرارات التي تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة - هي القرارات الجمهورية بإسقاط ولاية الوظيفة عن غير الصالحين لأداء الخدمة العامة - لا تشمل القرارات الصادرة بتعيين موظفي وزارة في وزارة أخرى إذا ما أجاز القانون ذلك ولا القرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 - اعتباره القرار الجمهورى الصادر باحالة الموظف الى المعاش أو الاستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة - هو قانون معدل للاختصاص - سريانه بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى .

الحكم كاملاً

تكييف القرار الصادر بالنقل من وظائف السلكين السياسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي بأنه فصل بغير الطريق التأديبي من وزارة الخارجية وتعيين في وظيفة أخرى - الدفع ترتيباً على ذلك بخروج القرار في شقه الخاص بالفصل عن ولاية القضاء الإداري - غير سديد .

الحكم كاملاً

الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة مرده إلى القضاء - يجوز للمشرع استثناء أن يتدخل لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الإدارية .

الحكم كاملاً

قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي - تعد بحسب طبيعتها قرارات إدارية عادية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 - قرارات رئيس الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبي - اعتبارها من أعمال السيادة .

الحكم كاملاً

قرارات رئيس الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبى - اعتبارها من أعمال السيادة فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة - شمول هذه الحصانة لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بانهاء عقود الموظفين المؤقتين .

الحكم كاملاً

أثر اعتبار القانون رقم 31 لسنة 1963 قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة هو عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بها - عدم امتداد صفة أعمال السيادة إلى القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي عن غير رئيس الجمهورية كالأوامر الملكية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل قانون مجلس الدولة - هو قانون معدل للاختصاص - سريانه بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ما دام هذا التاريخ يقع قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى .

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة - نصه على اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة - جواز تعديل الاختصاص القضائي لمجلس الدولة زيادة أو نقصاً بذات الأداة التي أنشأت هذا الاختصاص وهي القانون.

الحكم كاملاً