الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرر المشرع للعامل ميزة تأمينية عن الإصابات التي يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرته العمل وقيامه ببذل جهد نتيجة تكليفه القيام بعمل إضافي زيادة عن العمل الأصلي

الحكم كاملاً

قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اعتبر التأمين الاجتماعي إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو المهام التي يكلف بها أو عودته منه.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.

الحكم كاملاً

المشرع قد رتب عدة نتائج على إصابة العامل في أثناء العمل وبسببه وقرر تعويض العامل عن العجز الذي يتخلف من جراء هذه الإصابة.

الحكم كاملاً

المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 استهدف المشرع حماية العامل من المخاطر التي يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشره عمله .

الحكم كاملاً

قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل. المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه معاشاً يستحق بالإضافة إليه مبلغ التعويض الإضافي.

الحكم كاملاً