الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط تقدير خضوع أو عدم خضوع إحدى المدارس لتفتيش وزارة التربية والتعليم هو ما تقرره الوزارة ذاتها حسبما هو وارد بسجلاتها - ضم مدة الخدمة التي قضيت بالمدارس الحرة وفقاً لأحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 1958 ورقم 942 لسنة 1962 يستلزم أن تكون هذه المدد قد قضيت بالمدارس الحرة الخاضعة لتفتيش الوزارة.

الحكم كاملاً

الشروط الواجب توافرها في المدارس الخاصة - الشروط الواجب توافرها في المدارس الخاصة طبقاً للقانون رقم 583 لسنة 1955 لا تسري في شأنها المهلة المعطاة لهذه المدارس بموجب المادتين 55 من القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة و99 من لائحته التنفيذية - مثال ذلك: شرط سلامة المبنى وصلاحيته - هذه المهلة مقصورة فحسب على الشروط التي استحدثها القانون رقم 160 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين - ثبوت هذه الصفة لهم - عمل المدعي مستخدماً بمدرسة خاصة معانة يرتبط العاملون فيها بصاحب المدرسة بعلاقة عقدية ولا يرتبطون بالوزارة بأية علاقة تنظيمية لائحية - ينفي عنه صفة الموظف العام - لا يغير من ذلك وضع المدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ما دامت محتفظة بطبيعتها كمدرسة خاصة.

الحكم كاملاً

يبين من المذكرة التي رفعت إلى مجلس الوزراء التي صدر قرار المجلس في 5/ 3/ 1945 بالموافقة على الاقتراحات المبينة بها، أن الذين يفيدون من أحكامه، هم معلمو التعليم الحر الذين كانوا يعملون في مدارس معانة، دون غيرهم حسبما أكدت ذلك الوزارة في تقرير طعنها وفي مذكرتها المتقدمة في الطعن.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 بحساب مدة الخدمة في التعليم الحر كاملة في أقدمية الدرجة وتحديد الماهية - شرط ذلك - حصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسي المقرر للتعيين في الدرجة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 583 لسنة 1955 - اختصاص مدير التربية والتعليم بالإشراف على المدارس الحرة لا يخوله تنحية نظار تلك المدارس أو مديريها بقرار منه.

الحكم كاملاً

الشهادات التى يقدمها الموظفون بسابقة اشتغالهم - التحقق منها بالبحث فى ملفات المدارس الواردة فى الشهادات وتبين الخدمة فى مدرستين من هذه المدارس فى بعض المدد

الحكم كاملاً

صاحب المدرسة الحرة أى صاحب المؤسسة التعليمية ليس لزاما أن يكون هو صاحب المبنى الذى هو وعاء المدرسة ولا أن يكون صاحب الأرض أو الفدان الذى يقوم عليه المبنى الذى يضم بين جدرانه المدرسة أى المؤسسة.

الحكم كاملاً

اذا جاء السيد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد وأشر بخطه فى 2/ 9/ 1956 على المذكرة المعروضة عليه بتاريخ 14/ 8/ 1956 وموقع عليها باسم (عبد الرحمن لطفى) باتخاذ الاجراءات فورا لتسليم مبانى المدرسة وأرضها وكذلك الفدان الذى ترغب المصلحة التنازل عنه للمدرسة عن مصلحة الأملاك الأميرية.

الحكم كاملاً

مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر - ضمها وفق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس 1945 - يتم بصورة حتمية لا ترخص فيها - يترتب تلقائيا غير متوقف على طلب من ذوى الشأن - المهلة المقررة لتقديم طلب ضم مدة الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 .

الحكم كاملاً

ضم مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945 - شمول هذا القرار جميع المدرسين بالتعليم الحر - القول بعدم سريان هذا القرار على من كان بالمدارس الأولية استناداً إلى ما ورد بالفقرة ثامناً من قرار 16/ 10/ 1946 خاصاً بعدم سريان قرار 5/ 3/ 1945 على رجال التعليم الأولي - مردود بأن هذه الفقرة خاصة بمدارس مجالس المديريات.

الحكم كاملاً

الشهادات المقدمة من المعاصرين لإثباتها لا تعتبر قرينة قاطعة في إثبات صحة ما تضمنته - تقدير قيمة هذه الشهادات كدليل في الإثبات متروك للإدارة - ليس للقضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل في خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المذكورة.

الحكم كاملاً

تعليم حر - القواعد التنظيمية العامة التي انتظمت موظفيه - استعراض تلك القواعد - المساواة بين مدرسي التعليم الحر وزملائهم بالمدارس الأميرية - تحققها في تاريخ سابق على ضمهم إلى الوزارة - النص في قرار مجلس الوزراء الصادر بضم مدرسي التعليم الحر على أن يكون الضم بحالتهم من حيث الماهية والدرجة والأقدمية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 - سريانه على جميع أنواع الألعاب الرياضية التي يباشرها معلمو التربية البدنية بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم - لا وجه لقصره على الألعاب التي لها نظير في التعليم الحر - انطباقه على لعبة التنس.

الحكم كاملاً