الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعوى المخاصمة ضد مستشارى مجلس الدولة ترفع ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى

الحكم كاملاً

وتتم المخاصمة إما للقاضى بمفرده أو الدائرة بأكملها عدم جواز اختصام رئيس مجلس الدولة بصفته الممثل القانونى للمجلس أسباب دعوى المخاصمة والرد.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة شرط ذلك: أن يقع من العضو خطأ مهني جسيم مثال: الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب والذي يمثل أعلى درجات الخطأ.

الحكم كاملاً

يجوز مخاصمة القاضي إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم - ويقصد به خطأ يرتكبه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما يوصف بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه أحد أو الجهل الفاضح بمبادئ القانون والوقائع الثابتة في أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً