الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان لها وجود الخطأ فيها، دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائى، وإن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الإدارية التى تؤكد حقاً أو مركزاً شخصياً للإفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاما منها بحكم القانون.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة - القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصويباً للأوضاع المخالفة لها.

الحكم كاملاً

القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية - أساس ذلك: القرار الساحب فيما لو أُبيح سحب القرارات الإدارية السليمة) سيكون رجعياً من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير احتراماً لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقاً مكتسباً لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به.

الحكم كاملاً

إذا ما فات الميعاد المقرر قانوناً لسحب القرار الإداري المخالف للقانون أو للطعن فيه بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب إدارياً أو الإلغاء قضاء وامتنع على كل من الإدارة وذوي الشأن استئناف النظر فيما يرتبه القرار من آثار قانونية - لا حصانة لقرار إداري يعتدي على النظام العام أو المقومات الأساسية للمجتمع أو يغتصب الحقوق العليا للجماعة أو يقوم على الغش أو الخطأ الإداري الفاحش والجسيم تعصمه من السحب أو الإلغاء.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوامر - بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة أنه يجب على جهة الإدارة تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له.

الحكم كاملاً

عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء (دعوى) من المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني إعدامه من تاريخ مولده وبمعنى آخر موته من تاريخ صدوره وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ومطابقة للقانون - أساس ذلك: دواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات .

الحكم كاملاً

القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوامر أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم من قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه ثم تلا ذلك صدور قرار تضمن صراحة سحب قرار الترقية المتظلم منه فإن ذلك مؤداه أن القرار الساحب يعتبر قراراً جديداً أنشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعي أن يتظلم منه إذا تضمن مساساً بمركزه القانوني.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل بعد إنهاء خدمته - إعادة التعيين في وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة التعيين فى وظيفه من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سحب القرار الإداري المعيب بعد مضي المدة القانونية المقررة للسحب يجعل القرار الساحب باطلاً - ليس من شأن البطلان في هذه الحالة أن ينحدر بالقرار الساحب إلى مرتبة العدم. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

إنه من المقرر قانوناً أنه ليس شرطاً كي تسحب الإدارة قراراً لها غير مشروع أن يكون السحب صريحاً وإنما يكفي أن يكون ضمنياً بأن تتخذ الإدارة قراراً لا يقوم إلا على أساس الرجوع في القرار غير المشروع وسحبه.

الحكم كاملاً

لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 176 لسنة 1960 - نصه على أنه يجوز إعادة الموظف إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى في حالات خاصة وبشروط معينة - القرار الصادر بإعادة تعيينه ليس سحباً لقرار فصله من الخدمة - النص في القانون المذكور على حساب مدة الفصل في الأقدمية.

الحكم كاملاً

إن المستفاد من الأوراق أن القرار رقم 225 لسنة 1965 بمجازاة المدعي بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه قد صدر من نائب مدير المؤسسة للشئون المالية في حدود الاختصاص الذي فوضه فيه رئيس مجلس الإدارة - وإذ صدر هذا القرار من رئيس مختص بإصداره وبما له من سلطة تقديرية في تحديد الجزاء المناسب لما ثبت في حق المدعي من مخالفات ودون أن يشوب هذا التقدير غلو في الشدة أو إفراط في اللين - فإن القرار المذكور يكون سليماً ومطابقاً للقانون ومن غير الجائز سحبه.

الحكم كاملاً

حق الإدارة في سحب القرارات الإدارية غير المشروعة مرهون بأن تنشط الإدارة في ممارسة هذا الحق خلال ميعاد الطعن القضائي وهو ستون يوماً من تاريخ صدور القرار الإداري المعيب أو إلى ما قبل صدور حكم في دعوى طلب إلغائه - من الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة حالة حصول أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة تدليسه فلا يكتسب هذا القرار أي حصانة تعصمه من السحب بعد انقضاء المواعيد القانونية.

الحكم كاملاً

سحب القرار الإداري الباطل يكون خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء - ليس بلازم أن يتم السحب كلياً أو جزئياً خلال هذه المدة المقررة له - يكفي أن تكون إجراءات السحب قد بدأت خلال الميعاد المذكور.

الحكم كاملاً

تعيين العامل دون استيفاء شرط اللياقة الطبية - لا يعتبر بمثابة إعفاء ضمني له منها ولا يترتب عليه صيرورة القرار حصيناً من السحب - إنهاء الخدمة في حال عدم ثبوت اللياقة بعدئذ.

الحكم كاملاً

إدراج اسم المدعي ضمن الطلبة الناجحين في امتحان البكالوريوس على الرغم من رسوبه في مادة التخلف - خطأ الكلية في هذا الشأن - سكوت الطالب على ذلك رغم علمه بالخطأ الذي وقعت فيه الكلية ينطوي على مسلك يقارب الغش.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بمنح الدرجة العلمية للطالب - سلطة الجهة الإدارية في إصداره - سلطة مقيدة - اقتران صدوره بمسلك غير قويم من المدعي ومخالفته للقانون في أمر يتصل بالنظام العام - جواز سحبه دون تقيد بالميعاد.

الحكم كاملاً

ن القرار الادارى المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى عدم جواز سحب القرار الادارى بعد فوات الميعاد الطعن فيه بالالغاء دون بالالغاء القضائى.

الحكم كاملاً

قرار ادارى. سحب القرار الادارى. تخلف شرط من شروط صحته - امتناع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوما وصيرورته حصينا من الرجوع فيه.

الحكم كاملاً

اذا كان القرار الادارى قد صدر مطابقا للقانون فانه لم يكن جائزا سحبه ويقع القرار الصادر بسحبه والحالة هذه مخالفا القانون.

الحكم كاملاً

سحب القرار الادارى سحبا كليا بغية أعادة اصداره على الأساس السليم - اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن - ترخص جهة الادارة فى تقدير الوقت الملائم لاصدار القرار الجديد - المراكز القانونية الناشئة عن هذا القرار الجديد تتحدد من تاريخ العمل به وليس من تاريخ سابق.

الحكم كاملاً

الأصل عدم جواز سحب القرارات الإدارية متى صدرت مشروعة - استثناء قرارات الفصل من هذا الأصل فيجوز سحبها في خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها ولو تمت صحيحة ولو كان السحب قبل إنشاء قضاء الإلغاء في مصر - القرار الساحب لقرار الفصل يجعله كأنه لم يكن .

الحكم كاملاً

القرار الصادر باختيار موقع وحدة مجمعة - عدم ترتيبه مراكز قانونية ذاتية - جواز تعديله في كل وقت وفقاً لمقتضيات الصالح العام - عدم جواز الطعن في مثل هذا القرار إلا إذا شابه إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضي رد الأمور إلى وضعها الصحيح باعتبار ترقية المدعي راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب ومن ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون فيه بأن استجابت إلى ترقية المدعي دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى فإنها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً.

الحكم كاملاً

إن قرار الفصل سواء اعتبر صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على أي الحالين؛ لأنه إذا اعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال في جواز سحبه.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن التسوية التي أجرتها الإدارة قد تمت بالمخالفة للقانون، فإنها لا تتمتع بالحصانة، ويحق لها الرجوع فيها دون التقيد بمواعيد السحب في القرارات الإدارية الباطلة؛ لأن من سويت حالته لا يستمد حقه من تلك التسوية، وإنما يستمده مباشرة من القانون إن كان له أصل حق بموجبه.

الحكم كاملاً

إن القرار الإداري الذي يمتنع سحبه إلا في الميعاد القانوني المقرر للسحب هو ذاك الذي ينشئ مركزاً ذاتياً يتعلق به حق ذي الشأن فيه.

الحكم كاملاً

إن سحب القرار الإداري قد يكون كلياً شاملاً لجميع محتوياته وآثاره, وقد يكون جزئياً مقصوراً على بعضها مع الإبقاء على بعضها الآخر، كل ذلك حسبما تتجه إليه نية الإدارة فعلاً.

الحكم كاملاً