لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار المخالف للقانون الذي أصدرته في حدود متى ترتب على هذا القرار مركز قانوني للغير وذلك إذا مضت المواعيد المقررة للطعن فيه قضاء أمام محاكم مجلس الدولة بالإلغاء - يشترط لذلك أن يثبت أن القرار لم يصدر بناء على غش أو تدليس .
الحكم كاملاً