الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك المراكز.

الحكم كاملاً

لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار المخالف للقانون الذي أصدرته في حدود متى ترتب على هذا القرار مركز قانوني للغير وذلك إذا مضت المواعيد المقررة للطعن فيه قضاء أمام محاكم مجلس الدولة بالإلغاء - يشترط لذلك أن يثبت أن القرار لم يصدر بناء على غش أو تدليس .

الحكم كاملاً

ميعاد سحب القرارات الإدارية - تحصن القرار بعد فوات الميعاد الاستثناءات على هذه القاعدة - حالة انعدام القرار الإداري، وحالة صدوره بناء على غش أو تدليس - خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يبرر لها.

الحكم كاملاً