الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أعطى المجالس المحلية سلطة فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية

الحكم كاملاً

المشرع قرر تشكيل لجنة فى كل مدينة أو قرية لحصر المحال والعقارات والأشياء الخاضعة للرسوم المحلية

الحكم كاملاً

يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة (51) - ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أي من هذه الرسوم أو إلغاءها أو تقصير أجل سريانها - إذا رفض المجلس الشعبي المحلي للمدينة طلب المحافظ عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار في هذا الخلاف.

الحكم كاملاً

قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد والرسوم المحلية - تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه.

الحكم كاملاً

متى حدد المشرع طريقة وإجراءات تحصيل الرسوم المحلية فلا يجوز لجهة الإدارة أن تضمن عقدها شرطاً مخالفاً لربط وتحصيل تلك الرسوم.

الحكم كاملاً

قرر المشرع استمرار العمل بالقرار رقم 239 لسنة 1971 لحين تحديد الموارد والرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي - المشرع أضفى بنص صريح، المشروعية على القرار وقرر استمرار العمل به حتى تحدد الموارد والرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي.

الحكم كاملاً

حدد المشرع فئات الرسم على الآلات ذات الاحتراق الداخلي أو البخارية ثابتة أو متنقلة ذات تشغيل مباشر - مناط فرض الرسم هو أن يصدق على النشاط الخاضع للرسم وصف المحل الصناعي أو تتحقق فيه صفة النشاط الحرفي - إذا لم يثبت توافر الوصف أو الصفة انعدم أساس المطالبة.

الحكم كاملاً

الضرائب والرسوم المحلية يجوز تقديرها في نطاق الحدود التي يقدرها القانون - لا وجه للتحدي بانعدام القرار الصادر بتقريرها على أساس أنه يؤدي إلى ازدواج ضريبي وأنه قرار بفرض ضريبة والضريبة لا تفرض إلا بقانون .

الحكم كاملاً