الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الفورى للقانون » الفورى » 
       

القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه - يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تمت بعد نفاذه

الحكم كاملاً

الأصل العام هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتباً على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفادياً لازدواج أو تعدد الأنظمة القانونيه.

الحكم كاملاً

نص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 يرخص للمالك الحق في التصرف في المساحة الزائدة عن مائة فدان والتي تؤول إليه عن طريق الميراث خلال سنة إلى صغار الزراع أيلولة - الأرض الزائدة عن النصاب المقرر بطريق الميراث في ظل القانون رقم 127 لسنة 1961

الحكم كاملاً

القانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس - مؤدى الأثر المباشر له أن يسري حكم الفقرة الثالثة عشر من المادة 14 منه بعد العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية - التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به - لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف الا بنص خاص فى قانون يرتب الأثر الرجعى.

الحكم كاملاً

القاعدة التي استحدثتها المادة 10 من قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 من عدم تمتع مكتسب الجنسية المصرية بالحقوق الخاصة بالمصريين قبل انقضاء خمس سنوات على كسبه الجنسية .

الحكم كاملاً

إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه .

الحكم كاملاً

القانون رقم 226 لسنة 1951 - تضمنه مزايا جديدة للموظفين المجندين ترتب أعباء مالية على الخزانة .

الحكم كاملاً