الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يطبق على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.

الحكم كاملاً

يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع في الحال أو في المستقبل, فلا يكفي في هذا الشأن الضرر الاحتمالي.

الحكم كاملاً

يجوز إعادة المطالبة بالتعويض كدعوى مستقلة إذا لم يسبق الفصل فى طلب التعويض فى دعوى سابقة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعه بعد الميعاد لا يمنع من فحص مشروعيته بالنسبة لطلب التعويض عن ذات القرار - أساس ذلك: وجوب الوقوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه لبحث توافر أركان المسئولية أساس التعويض.

الحكم كاملاً

من حق المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذي صدر مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء القرار غير المشروع وطلب التعويض عنه يقوم في بنيانه على أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار الإداري - القرار الإداري - القرار غير المشروع يعطي لذي المصلحة الحق في رفع إحدى دعويين، دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض.

الحكم كاملاً

النص في القانون رقم 31 لسنة 1963 على اعتبار قرارات معينة من أعمال السيادة - أثر ذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بها إلغاء أو تعويضاً - لا يغير هذا الحكم فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الاجتماعي أساساً للمجتمع - أساس ذلك أن التضامن الاجتماعي فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص.

الحكم كاملاً

إذا كان المدعي يطلب التعويض لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له اعتباراً من أول مايو سنة 1955 فتكون الدعوى في حقيقتها هي مطالبة المدعي بالعلاوة المذكورة، وهذه العلاوة إذ استحقت للموظف تعتبر جزءاً من مرتبه فالمنازعة فيها هي منازعة في المرتب طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 (المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959).

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الغنائم بدعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن عملية ضبط الغنيمة

الحكم كاملاً