الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الإداري لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره - الأصل عدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت وتكاملت إلا بقانون - عدم رجعية القرارات الإدارية - لزوم عدم سريانها بأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا الأثر.

الحكم كاملاً