الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » التموين">اختصاص وزير التموين » وزير » 
       

لا يجوز لأصحاب الأعمال العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء - مناط وقف المنشأة عن العمل يتعلق بالعمالة - الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالقوانين والقرارات التي تنظم نوع نشاط المنشأة لا تدخل في اختصاصات اللجنة المذكورة.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع لوزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء على أي عقار أو منقول أو أية مادة أو سلعة لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع - يلزم لصحة القرار موافقة لجنة التموين العليا وقيام القرار على سبب صحيح يبرره ويتمثل في توافر الحالة التي تبرر انتهاج طريق الاستيلاء.

الحكم كاملاً

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير ومنها الاستيلاء .

الحكم كاملاً

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين في إصدار قرار الاستيلاء هي سلطة تقديرية تجد حدها الطبيعي في استهداف الأغراض التي من أجلها شرع إصدار مثل هذا القرار .

الحكم كاملاً

القانون رقم 380 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يجيز فى المادة الأولى منه لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع اتخاذ قرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بفرض قيود على انتاج أية مادة أو سلعة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - نص المادة الأولى منه على تخويل وزير التموين سلطة اصدار القرارات بموافقة لجنة التموين العليا بفرض القيود التى يراها على انتاج وتداول واستهلاك السلع واصدار القرارات بموافقة لجنة التموين العليا .

الحكم كاملاً