الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الرجعي للقانون » الرجعي » 
       

القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه - يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تمت بعد نفاذه

الحكم كاملاً

المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأنه إذا توفي صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي المعاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

الحكم كاملاً

ترتيب الفصل على الحكم الصادر على الموظف في جناية ولو بعقوبة الجنحة طبقاً لنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - صدور الحكم على الموظف في جناية وكذلك قرار فصله في ظل هذا القانون - لا تسرى على الموظف بعد ذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي ألغى القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

لا تسري على الموظف بعد ذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي ألغى القانون رقم 210 لسنة 1951 - المجال الزمني للقانون رقم 46 لسنة 1964 لا يمتد إلى ما سبق نفاذه من وقائع تمت وتحققت آثارها في ظل القانون الأول وإلا كان في ذلك تطبيق للقانون بأثر رجعي بغير نص يجيز ذلك.

الحكم كاملاً

ديوان الأوقاف الخصوصية - نص القرار بقانون رقم 118 لسنة 1959 على تصحيح ما تم في شأن نقل موظفيه بحالتهم إلى وزارة الأوقاف - سريان هذا الحكم بأثر رجعي - أساس ذلك وأثره بالنسبة لطعن أحد موظفي الوزارة في قرار صادر بترقية بعض موظفي الديوان المذكور قبل صدور هذا القانون.

الحكم كاملاً

القواعد التنظيمية العامة، قانوناً كانت أو لائحة، قد تفيد الموظف بمزايا في الماضي

الحكم كاملاً

أجنبي - توظفه بالحكومة المصرية - اكتسابه المركز القانوني للموظف المصري بمجرد حصوله على الجنسية المصرية - صدور القانون رقم 160 لسنة 1950 بعد ذلك - عدم مساسه بهذا المركز القانوني .

الحكم كاملاً