مؤدى نصوص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن الأحكام التي يصدرها مجلس تأديب القضاة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة قضائية أخرى - مقتضى ذلك أنه يخرج التعقيب عليها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة.
الحكم كاملاً