إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجباً شرعاً في رأي فإنه كذلك في رأي آخر وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعاً والدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه والعرف لا ينكره.
الحكم كاملاً