الأصل أنها تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .
الوضع بالنسبة للقوانين المعادلة للاختصاص، وتلك المنظمة لطرق الطعن في الأحكام - تعريف كل منهما ووجه الفرق بينهما.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net