الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة على حده وفقاً لظروفها وملابساتها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي .

الحكم كاملاً

إنه وإن كان القرار التفسيري المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 ولم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه في تاريخ سابق على تاريخ نشره، غير أنه ليس من شك في سريانه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامه، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون.

الحكم كاملاً

مدى جواز الرجوع الى الأعمال التحضيرية للتشريع ومنها مذكرته الايضاحية لتفسير نصوصه - عدم جواز الرجوع اليها الا عند غموض النص أو وجود لبس فيه - لا سبيل الى تخصيص النص وتقييد اطلاقه بالرجوع الى المذكرة الايضاحية .

الحكم كاملاً

نصوص التشريع الواحد - لا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاً - تطبيق ذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 124 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 من اتباع شروط المناقصات العامة .

الحكم كاملاً