حق الدفاع أصالة أو بالوكالة حق مقدس لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين.
يتعين أن تصدر الأحكام والقرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها في الرقابة على مشروعيتها.
ليس على الجامعة التزام في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بها - عدم السماح لمحامي العامل بحضور التحقيق الإداري - لا يؤدي إلى بطلان التحقيق بيان ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net