شهادات الأخلاق والتقارير السرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 تعتبر من مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net