الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن القرار الإداري ليست له صيغة معينة، وإنما يكون ذلك لكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يجب أن ينصب فيه القرار محل النزاع .

الحكم كاملاً

القرار الإدارى لا يكون باطلاً لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال هذا الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته

الحكم كاملاً

إن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوساً وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء.

الحكم كاملاً

لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين.

الحكم كاملاً

لا يشترط في القرار الإداري شكل معين القرار الإداري باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة الإدارة لإحداث أثر قانوني معين بتعديل أو إلغاء مركز قانوني يمكن استخلاصه من عيون الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين.

الحكم كاملاً

لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين في حق الأفراد.

الحكم كاملاً

قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوسها وإنما هي إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء – ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية.

الحكم كاملاً

أن للمحافظ بالنسبة إلى موظفي المحافظة سلطة توقيع الجزاء والتعقيب.

الحكم كاملاً

القرار الإداري ليست له صيغ معينة لا بد من انصبابه في إحداها بصورة إيجابية.

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - لكل من القضائيين أساسه الذي يقوم عليه - عيب عدم الاختصاص .

الحكم كاملاً

ليس للأوامر الادارية أشكال ولا أنواع تحصرها - يتوفر الأمر الادارى قوامه بمجرد صدوره بطريقة قاطعة وتنفيذية - قد يستنتج الأمر الادارى من مجرد أعمال التنفيذ المادية.

الحكم كاملاً

القرار الادارى قد يكون مكتوبا كما يكون شفويا - الأصل أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين للافصاح عن ارادتها ما لم يلزمها القانون بذلك.

الحكم كاملاً